ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٨ - الحديث ٧٠
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْأَمَةِ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
[الحديث ٦٨]
٦٨ وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمَمْلُوكَةِ.
[الحديث ٦٩]
٦٩ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي أَمَةٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ.
[الحديث ٧٠]
٧٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ
الحديث الثامن و الستون:
الحديث التاسع و الستون: مجهول.
و لا يدل على حكم مطلق البائن.
الحديث السبعون: ضعيف.
و الظاهر أن المراد ببيتها بيت زوجها، كما قال تعالى" لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ [١]" لما سيأتي في صحيحة أبي بصير، و إن أمكن أن يراد هنا بيوتهن
[١]سورة الطلاق: ١.